كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
الحكم1: هو بين الغرماء.
قال أحمد: نعم، إذا جُعِلَ على يدي عدل ضمن له2، إنما يعني به الرهن.
قال إسحاق: كما قال أحمد. لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك الشيء فهو أمين3.
__________
1 هو الحكم بن عتيبة، أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الكندي، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، إلا أنه ربما دلس، من الطبقة الخامسة، ولد سنة 47 هـ، وقيل 50، ومات سنة 113 هـ، أو بعدها، وله نيف وستون، أخرج له الستة.
انظر: التهذيب 2/432، والتقريب 1/192.
2 في نسخة ع: "فهو".
3 ورد في الإشراف 151: أنه إذا قبض العدل الرهن، فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وغيرهم، وقال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة: لا يكون الرهن مقبوضاً إذا قبضه العدل، قال ابن المنذر: يكون الرهن مقبوضاً، لأن العدل في معنى وكيل المرتهن.
وفي مختصر الخرقي 91: إذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده، كان مقبوضاً، وهل المرتهن أحق بالرهن المقبوض من الغرماء عند موت الراهن، ولا مال له سواه.
ذكر القاضي في الروايتين والوجهين 364 قولين لأحمد:
الأول: نقله أبو طالب، وابن منصور: أنه أحق به من الغرماء.
والثاني: نقله أحمد بن سعيد: أنه أسوة الغرماء.
ورجح القاضي القول الأول قال: لأن المرتهن لم يرض بذمة من عليه الحق، وإنما دخل ليتعلق حقه بذمته، وبعين ماله، فلهذا قدم على الغرماء بكل حال.
وقال في شرح منتهى الإرادات 2/238 إذا قبضه – أي العدل – قام مقام قبض مرتهن.
وأخرج عبد الرزاق، عن الشعبي، والحسن قالا: إذا وضعه على يد غيره، فهلك، فهو بما فيه. وسئلا: أهو أحق به من الغرماء؟ قالا: هو أحق به. وفي رواية عن الأشعث قال: كان الحكم، والشعبي يختلفان في الرهن يوضع على يدي عدل. قال الحكم: ليس برهن. وقال الشعبي: هو رهن. وابن أبي ليلى يأخذ بقول الحكم.
وروى ابن أبي شيبة عن عامر قال: إذا قبض المرتهن الرهن، ثم مات الراهن، وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي. وعن عطاء، وسالم مثل ذلك. وعن الحسن قال: إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه، أو أفلس: فالذي هو في يده أحق به، فإن لم يكن مقبوضاً: فهو بين الغرماء.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الرهن إذا وضع على يدى عدل يكون قبضاً، وكيف إن هلك 8/240، 241، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية: باب من قال إذا كان الرهن عند المرتهن، فهو أحق به من سائر الغرماء 7/222.