كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2309-] قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟
قال: لا يبيعه مرابحة حتى يبين.
قلت: فإذا حل الأجل ونقده الثمن، أفليس لا يبيعه مرابحة حتى يبين؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال1 سواء2.
[2310-] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، أيكرهها على أكل اللّحم في صومها، وهل يطأها في صومها، وهل يمنعها أن تأتي الكنيسة، أو يسعه أن يأذن لها، وهل يسعه أن يبيعها من أهل الديارات3 ولا يطمع في إسلامها؟
__________
1 في نسخة ع: "قالا" ولعل الصواب ما في نسخة ع بدليل سواء.
2 سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (1806) .
3 الديارات: جمع دير، والدير: بيت يتعبد فيه الرهبان، ولا يكاد يكون في المصر الأعظم، إنما يكون في الصحارى، ورؤوس الجبال، فإن كان في المصر كنيسة، أو بيعة، وربما فرقوا بينها فجعلوا الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى.
قال الحموي: ديارات الأساقف بالنجف ظاهر الكوفة، وهو أول الحيرة، وهي قباب، وقصور بحضرتها نهر يعرف بالغدير.
انظر: المصباح 243 والمعجم الوسيط 1/306، ومعجم البلدان لياقوت الحموي 2/495، 498.