كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2311-] سئل إسحاق عن شري الزرع وهو حنطة، بالحنطة، والشعير، بالشعير، وهو قصيل1 لم يدرك الزرع؟
قال: لا يحل له2 اشتراء الحنطة إذا كانت قد أدركت، وابيضت -إلا أنها لم تحصد- بالبر، وكذلك الشعير، بالشعير، وكذلك التمر، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك: المحاقلة3، والمزابنة4 إلا أنه رخص في
__________
1 قال في المصباح المنير 611: قصلته قصلاً من باب ضرب: قطعته فهو قصيل، ومقصول، ومنه القصيل: وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، وسمي قصيلا لأنه يقصل وهو رطب.
انظر أيضاً: مختار الصحاح 539.
2 كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.
3 سبق تعريف المحاقلة عند المسألة رقم (1876) .
4 المزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً، ونهى عن ذلك، لأنه بيع مجازفة من غير كيل، ولا وزن، ولأنه لا تتساوى مقاديرهما، فالرطب ينقص بعد جفافه وبذلك يدخل في بيوع الغرر.
انظر: المصباح 297، ومختار الصحاح 268، ومختصر الخرقي 82 باب الربا والصرف.