كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[33-] قلت: كم قدر1 (القلتين) ؟ 2
قال: كل قلة قدر قربتين3.
قال إسحاق: البول وغيره سواء إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء4.
[34-] قلت: ما يكره من سؤر5 الدواب؟
قال: (الحمير) .6 والبغال7 وما8 سوى ذلك فليس به
__________
1 في ع (قدركم) بالتقديم والتأخير.
2 في ظ (قتلين) بإسقاط "ال".
3 ذكر قول أحمد: (أن كل قلة قدر قربتين) . ابن قدامة في المغني 1/23، 27، وابن المنذر في الأوسط 1/262، ولمعرفة مقدار ذلك بالأرطال وبالمساحة.
انظر: الإنصاف 1/67، 68، المغني 1/22، 23، غاية المنتهى 1/10، الكافي 1/11.
4 تقدم قول إسحاق في مسألة رقم (31) .
5 السؤر: بقية الماء أو الطعام التي تفضل في الإناء أو الحوض من إنسان أو حيوان. انظر: لسان العرب4/339، معجم لغة الفقهاء ص238.
6 في ظ (الحمار) وفي ع (البغال والحمير) بالتقديم والتأخير.
7 البغال: جمع بغل، وهو حيوان ولد من نتاج حمار وفرس ولا يعيش له ولد، وليس بعقيم، والأنثى بغلة، ويكون أصبر على الأثقال من أبويه، وأطول عمراً منهما. انظر: كتاب الحيوان 1/103.
8 نقل عنه روايات نحوها ابنه عبد الله في مسائله ص8، 9 (22، 24) ، وصالح في مسائله 1/176 (87) ، وابن هانئ في مسائله 1/2/ (8، 11) وأبو داود في مسائله ص4.
والحكم بنجاسة سؤر الحمار والبغل كما في هذه الرواية هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب والمشهور عندهم. قال المرداوي: (وهو الصحيح والأقوى دليلاً) .
والرواية الثانية: أن سؤرهما مشكوك فيه، فمن لم يجد وتوضأ منه تيمم معه.
انظر: الإنصاف 1/342، المغني 1/48، الروايتين والوجهين 1/62، 63.

الصفحة 307