كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
وتقبل بينته على الغائب؟
قال: هو خصم، لأن المتفاوضين، إذا تفاوضا فكل شيء، كان كما تفاوضا1، وإن قالا: نشترى في المفاوضة، ولم يسميا كيف يفعلان، ولا نعرف2 ما قال هؤلاء، فإنهما يشتركان في كل شيء إلا التزويج، إنما يكونان متفاوضين، إذا أظهرا وأوضحا، وقال أحدهما لصاحبه: نحن شريكان في كل شيء يكون بيننا3.
[2316-] سئل إسحاق عن رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم، ولم ينقد
__________
1 في نسخة ع: "فاوضا".
2 في نسخة ع: "يعرف".
3 تقدم تعريف شركة المفاوضة والتعليق عليها عند المسألة رقم (1957) .
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري، رواية مطولة في المفاوضة، ومما ورد فيها: أنه إذا قال أحد المتفاوضين: قد إدَّنت كذا وكذا: فهو مصدق على صاحبه، وإن مات أحدهما: أخذ الآخر.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن الحكم قال: إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما جميعا.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب المفاوضين 8/258، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين 7/199.