كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

الثمن، ثم طعن فيه بعيب، أتقبل بينته، ويقضى له من قبل أن ينقد الثمن؟
قال: نعم، ويحكم1 على خصمه إذا صح دعوى2 العيب، يثبت أنه كان عند البائع، قبل أن يصير في ملك المشتري، وكيف يمنعه النقد من المخاصمة في العيوب وغيرها، أرأيت إن استحقه، إنسان أن لا يصير خصماً له حتى يقيم عليه البينة3.
[2317-] قال إسحاق: وأما الحجام الذي يجز شعور الناس، ويأخذ على ذلك أجراً، إنما إرادته أن يفعله لمنفعة، فإذا أعطي من غير شرط جاز ذلك، فإن كان يريد أن يكتسب4، ما يكتسب5 من
__________
1 في نسخة ع: "ويحكم له".
2 في نسخة ع: "دعوى وعرف".
3 إذا اشترى السلعة، ولم ينقد الثمن، وقبض المبيع: فقد ملك، وله أن يبيعه ويتصرف فيه، إذ يجوز عليه، ما يجوز على مثله من العروض التي تم التقابض فيها بين المتبايعين. وسبق قول الإمام أحمد: إذا ذهب بالثوب على الثمن، فقد ملكه ويضمن قيمته إذا هلك. كما تقدم تحقيق مسائل مماثلة.
انظر: المسائل (2151) ، (2225) ، (2289) .
4 في نسخة ع: "يكسب".
5 في نسخة ع: "كسب".

الصفحة 3074