كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
والأمر على ذلك: أن لا شفعة في ذلك، إنما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة بالشراء، فإذا زال عن ذلك الشيء الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الشفعة في غيره، كنحو الرجل الذي يصدق امرأة أرضاً، وأشباه ذلك مما لا يقع اسم الشراء عليه.
وكذلك قال الحسن في المبادلة والصداق أيضا، وهو الذي يعتمد عليه1.
__________
1 ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 148 أن ممن قال بالشفعة في الصداق: الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور. وممن أوجب الشفعة فيه: ابن أبي ليلى، وابن شبرمة قالوا: يأخذه بقيمة الشقص. أما الحارث العكلي، وغيره فقالوا: يأخذ ذلك بصداق مثلها. ورجح ابن المنذر القول الأول، ثم قال عن الهبة: إن كانت معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة قيد ثابته في قول بعضهم، وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه.
وفي المغني 5/235 قال: ظاهر كلام الخرقي أنه لا شفعة فيه – أي في ما انتقل بعوض غير المال – لأنه – أي الخرقي – لم يتعرض في جميع مسائله لغير البيع، وهذا قول أبي بكر – أي غلام الخلال – وبه قال الحسن، والشعبي، وأبو ثور، وقال ابن حامد: تجب فيه الشفعة، وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.
وذكر في الكافي 2/418 الشروط لثبوت الشفعة أحدها: أن يكون الشقص منتقلا بعوض. ثم قال: والمنتقل بعوض نوعان، أحدهما: ما عوضه المال كالمبيع: ففيه الشفعة بالإجماع. والخبر ورد فيه.
والثاني: ما عوضه غير المال كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد: فلا شفعة فيه في ظاهر الحديث.
قال في الإنصاف 6/252: لا شفعة بما عوضه غير المال، على الصحيح من المذهب، وقيل: فيه شفعة اختاره ابن حامد، وأبو الخطاب وغيرهما.
وانظر أيضاً: مختصر الخرقي 102، والمذهب الأحمد 115، وشرح منتهى الإرادات 2/434.