كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2323-] قال إسحاق: وأما طلب الشفعة، فإن طلبه إذا سمع بالشراء، فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن أخر المخاصمة، فإن عرض له شغل، أو مذهب لم يرد به ضرر المشتري: فهو على شفعته، وليس يبطل الشفعة تأخير المخاصمة، ولا أن يكون يذهب في احتيال المال، ويفارق المشتري، أو أن يسأل المشتري1 كفيلاً، أو أن يبدأه إذا لقيه بالسلام والسؤال ثم يطلب الشفعة: كل هذا باطل، مما أحدث هؤلاء2،
__________
1 كلمة "المشتري" ناقصة من نسخة ع.
2 قال ابن قدامة في المغني 5/242: فإذا لقيه بدأ السلام لأن ذلك السنة ثم يطالب، وإن قال بعد السلام: بارك الله لك في صفقة يمينك، أو دعا له بالمغفرة ونحو ذلك: لم تبطل شفعته، لأن ذلك يتصل بالسلام، فيكون من جملته، والدعاء له بالبركة في الصفقة دعاء لنفسه، لأن الشقص يرجع إليه، فلا يكون ذلك رضى، وإن اشتغل بكلام آخر، أو سكت لغير حاجة بطلت شفعته.