كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
والشفعة1 حق جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصل على حدته، لا يعقل بالمقاييس، إنما هو استسلام وتعبد، [ظ-72/أ] ولا يبطلها إلا سنة مجمع عليها، كما اجتمعت الأمة على تسليم الشفعة للشركاء، مع أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم:
قال بعضهم: إذا طلب الشفعة: فله أجل شهر، فإن خاصمه قبل الشهر، فله ذلك، فإذا مضى الشهر: فلا حق له، وإن تركه بعد الالتقاء، ولم يذاكره الشفعة، وخلى سبيله: فقد بطلت الشفعة.
وقال آخرون من أصحابه: له أجل ثلاثة أيام2.
وأما [ع-156/أ] مالك بن أنس، ومن سلك طريقه من علماء أهل العراق، وأهل3 الشام فإنهم قالوا: لا تبطل الشفعة بعد إذ طلبها حين سمع بالشراء4. حتى أن قوما دخلوا على مالك
__________
1 في نسخة ع: "فالشفعة".
2 هذه الأقوال نقل بعضها أو ما يقرب منها عن الحنفية.
انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى للإمام أبي يوسف ص 36، ومختصر الطحاوي 120، والمبسوط للسرخسي 14/116 – 118.
3 كلمة "وأهل" ناقصة من نسخة ع.
4 انظر: الموطأ كتاب الشفعة: باب ما تقع فيه الشفعة 2/715، والمدونة باب من أجل شفعة الغائب والحاضر 4/208، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/484، والقوانين الفقهية لابن جزي 246.