كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
تركه تارك.
وإن لم يكن البائع عقد العقدة، وكذلك روى الثوري عن الحكم بن عتيبة1 وأخذ2 به، وأخطأ هؤلاء حيث أنكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالوا: الشفعة تقع بَعْدُ3،
__________
1 تقدمت ترجمته عند المسألة رقم (2306) .
2 لقد تقدم تخريج قول الحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلى في التعليق على المسألة رقم (2194) عند قوله: قلت: الرجلان تكون بينهما الدار، والأرض فيقول أحدهما لصاحبه: إنى أريد أن أبيع الدار ولك الشفعة، فاشتر مني، إلى آخر المسألة.
3 هذا قول ابن أبي ليلى وقد تقدم، وقال الطحاوي في مختصره ص 121: الشفعة تجب بالبيع، وتستحق بالإشهاد والطلب، وتملك بالأخذ.
وذكر ابن قدامة في الكافي 2/432: أنه إذا أذن الشريك في البيع: لم تسقط شفعته، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، فلم يصح، كما لو أبرأه مما يجب له.
وعن أحمد أنه قال: ما هو ببعيد أن لا تكون شفعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به".
ويفهم منه أنه إذا باعه بإذنه: لا حق له.
قلت: والحديث رواه مسلم في كتاب المساقاة: باب الشفعة 3/1229 وفيه: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
والمذهب عدم سقوط الشفعة إذا أسقطها الشفيع قبل البيع، كما في الإنصاف 6/271، 272 قال: ويحتمل أن تسقط، وهو رواية عن أحمد ذكرها أبو بكر، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وانظر: مجموع الفتاوى: باب الشفعة 30/386.