كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن الشفعة لأمته، فهو مبين1 مذهب طلبها فما عدا ما قال فهو مهجور.
فكل ما وصفنا من الشفعة، فهو للشريك أبدا، لا شفعة للجار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قسمت2 الحدود، وعرف الناس حقوقهم: فلا شفعة بينهم3".
فإذا كان الشفعاء يطلبون الشفعة: قضى لهم على قدر أنصبائهم، وليس على الرؤوس.
وكذلك قال عطاء4، والحسن، والشعبي.
__________
1 في نسخة ع: "بين".
2 في نسخة ع: "اقتسمت".
3 تقدم تحقيق ذلك عند المسألتين (1818) ، (1822) .
4 هو عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب، الثقفي الكوفي، صدوق اختلط من الخامسة، مات سنة 136 هـ، روى له البخاري وأصحاب السنن. انظر: التقريب 2/22، والتهذيب 7/203.