كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

وبه أخذ مالك، وأهل الحجاز1.
وهو أمر واضح بين، لأن الشفعة جعلت لطالبها باستحقاق الملك على قدر الملك.
[2324-] قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى2: من أيهما يطلب الشفعة إذا جاء الشفيع، فإن شاء أخذه من المشتري الأول، وإن كان غائباً، فله أن يأخذه ممن في يده3 بالشراء الذي اشتراه به4 إن شاء5.
__________
1 تقدم تحقيق ذلك عند المسألة (1821) .
2 حرف "من" ناقصة من نسخة ع.
3 في نسخة ع: "يديه".
4 كلمة "به" ناقصة من نسخة ع.
5 ورد في المقنع 2/268، والإنصاف 6/287: وإن باع، فللشفيع الأخذ بأي البَيِّعَينِ شاء. وهو المذهب بلا ريب، والمشهور عند الأصحاب، وقيل: يأخذه ممن هو في يده، وهو قول ابن أبي موسى، وظاهر كلام ابن عقيل، وقيل: البيع باطل، وهو ظاهر كلام أبي بكر.
وفي مختصر الخرقي 102 قال: فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة، أو أكثر: كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم.
وعلق ابن قدامة في المغني 5/248 على كلام الخرقي بقوله: وجملة ذلك أن المشتري إذا تصرف في المبيع قبل أخذ الشفيع، أو قبل علمه، فتصرفه صحيح، لأنه ملكه وصح قبضه له.

الصفحة 3089