كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2325-] قال إسحاق: وأما الرجل يدفع المتاع إلى رجل، ليحمله إلى مصرـ فرجع الرسول، فقال: قد سرق المتاع، ووصف: أني قد وضعته في موضع، فقلت لأصحابي: احفظوا، وكنت وضعته على حمار، وفقدت الحمار، فلما كان بَعْدُ أصبت الحمار، ولم أصب المتاع: فإنه لا ضمان له1 عليه، لأن الرجل الذي يستودع، أو يدفع إليه الشيء، ليبلغ2 به موضعاً: لا يكون عليه حفظه أكثر مما يكون عليه من حفظ متاعه، فإذا فعل ذلك كما يفعل بمتاعه من الحفظ والتعاهد، ومن يأمر بحفظ متاعه: فلا ضمان عليه، إلا أن يكون3 متهماً، ويخلط على نفسه، فإن عمر ضمَّن أنس بن مالك بضاعة، وذلك أنه سأله عنها، وكيف صنع فيها؟ فقال: وضعتها مع متاعى، وذهبت4 من بين متاعي، فقال عمر: أذهب لك5 معها شيء؟ قال: لا،
__________
1 كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.
2 في نسخة ع: "يبلغ".
3 بياض في نسخة ع.
4 في نسخة ع: "فذهبت".
5 كلمة "لك" ناقصة من نسخة ع.