كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال: ضمنت يا أنس وإنك عندنا لأمين، يقول: صار ضامناً لحال ما اتهمه، وإن كان1 الخصم أمينا، أن يكون2 الفعل3، كفعل المتهمين: أجرى عليه حكم الخصوم، فمن هاهنا قال: ضمنت لما فعل فعلا أنكره، وقال له: إنك لأمين عندنا4.
[2326-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي5 يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة سنين6، واشترط المدفوع إليه: متى ما علمته [ع-156/ب] فأخذته قبل شرطي: فلي عليك مائتا درهم، فأخذه قبل شرطه، وقد تعلم الصناعة: فإن الذي يعتمد عليه الوفاء في الشروط7، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، إلا أن يكون شرطاً يحرم حلالاً، أو
__________
1 كلمة "كان" ناقصة من نسخة ع.
2 في نسخة ع: "ويكون".
3 في نسخة ع: "الفعل فيه".
4 هذه المسألة تندرج في حكم الوديعة، وقد تقدم التعليق عليها عند المسألة رقم 1814.
كما تقدم تخريج حديث أنس عند المسألة رقم 2244.
5 "الذي" ناقصة من نسخة ع.
6 في نسخة ع: "سنينا".
7 في نسخة ع: "الشرط".