كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

يحل حراماً".
وهذه1 مسألة يعمل الناس بها ويبتلون، [ظ-72/ب] فإذا شرط2 مثل هذا الشرط، واجتهد المدفوع إليه، أن يعمله الصناعة أسرع، وربما أنفق عليه ليستدرك ذلك3، وأفضل منه في وقته، فإذا غدر به أبو الغلام، أو الذي دفع إليه4 كائناً من كان: لزمه الشرط الذي على نفسه طائعاً غير مكروه5.
[2327-] قال إسحاق: وأما تصحيح طعام الغلام، وكسوته إلى أن يعلمه، فإن السنة مضت، في استئجار الرجل بالكسوة، وبطعامه أنه جائز، رأى ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وقد قال الله تبارك
__________
1 في نسخة ع: "فهذه".
2 في نسخة ع: "اشترط".
3 في نسخة ع: "ذاك".
4 كلمة "إليه" ناقصة من نسخة ع.
5 سبق التعليق على مثل هذه المسألة، وتخريج حديث "المسلمون عند شروطهم" أثناء التعليق على المسألة رقم (2131) .
وأخرج ابن أبي شيبة، عن إياس بن معاوية في الغلام يدفعه الرجل، إلى الرجل، يعلمه ثم يخرجه قبل أن ينقضي شرطه؟ قال: يرد على معمله ما أنفق عليه.
انظر: المصنف، كتاب البيوع: باب في الرجل يكري من الرجل غلامه، أو نحو ذلك 6/384.

الصفحة 3092