كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

جائزا، وأبى الأجير أن يقرأ إلا ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم1 أيجبر أن يقتصر على ما أراد المستأجر؟
فإن قلت: لا، فقد انتقض عليك دعواك، وإن كان أكولاً، وأراد2 الاستيفاء، وأردت أن لا يزيد على قوته، أيحكم
__________
1 ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري وغيره: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وأنه قال في حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة "اقرأ بما تيسر معك من القرآن".
كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ غير الفاتحة معها، وكان يطيل في الركعتين الأوليين من كل صلاة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "إن لم تزد على الفاتحة أجزأت، وإن زدت فهو خير".
وذكر الحافظ في الفتح 2/252: استحباب قراءة السور، أو الآيات مع الفاتحة، وأنه قول الجمهور في الصبح والجمعة والأولين من غيرهما، وصح إيجاب ذلك عن عثمان ابن أبي العاص، وبه قال بعض الحنفية، وابن كنانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في رواية عن الإمام أحمد.
انظر: البخاري مع الفتح كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام، والمأموم وما بعده 2/236 – 252.
وجاء في المحرر 1/54: أنه يقرأ في الفجر سورة من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي البقية من متوسطه، ويطيل أول ركعتين من صلاته.
2 في نسخة ع: "فأراد".

الصفحة 3096