كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

الأمصار في عصرنا هذا، ومن قبل أن الأمر على ذلك، لم يختلف منهم فيه والٍ، ولا عالم، ولا جماعة1.
واختلف علماء الأمصار في تفسير الموات، فرأى قوم من أهل العلم، أن كل أرض، لم يوضع عليها الخراج2، وإن كانت منسوبة إلى قرية، إلا أنها ليست مما يعلوها ماؤها، وقد جاوز حدها، قدر دعوة من المصر3، فأحياها رجل: فإنه قد ملك رقبتها، وإن كانت هذه الأرض في غير أرض العرب، لأنها إذا لم تكن في حد قرية: وضع عليها الخراج، أو في مرعى القوم:
__________
1 ذكر الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص 95 –إحياء الموات، وابن هبيرة في الإفصاح، باب إحياء الموات 2/49، وابن قدامة في المغني، كتاب إحياء الموات 5/416.
2 ذكر أبو داود في مسائله 211 عن أحمد أنه قال: أخشى أن لا يكون في أرض السواد، موات.
وقال البخاري في صحيحه: باب من أحيا أرضاً مواتاً، ورأي علي في أرض الخراب بالكوفة موات. البخاري مع الفتح كتاب الحرث والمزارعة 5/18.
3 أخرج ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب من قال: إذا أحيا أرضاً ميتة، فهي له 7/74، عن أبي بكر بن حفص يرفعه قال: من أحيا أرضاً على دعوة من المصر، فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الأجر.

الصفحة 3099