كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
و (بين) 1 البئر؟ 2
قال: ما لم يغير طعمه ولا3 ريحه فلا بأس4 به5.
قال إسحاق: كما قال6، وانما وقّت من وقت خمسة أذرع أو عشرة7،
__________
1 كلمة (بين) إضافة من ع.
2 البئر: القليب، وهي حفرة عميقة في الأرض يستقى منها الماء.
انظر: تاج العروس 3/23، معجم لغة الفقهاء ص102.
3 في ع بدل (ولا) (او) .
4 نقل عنه عبد الله نحوها في مسائله ص 4 (5) .
قال ابن قدامة: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات، وشك في وصولها إلى الماء، فهو على أصله في الطهارة، ثم أورد قول أحمد المذكور هنا. المغني 1/41.
فلا تضر مجاورة النجاسة للماء في البئر ما لم تغير أحد أوصافه، فإن تغير نجس.
5 كلمة (به) ساقطة من ع.
6 نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط 1/284.
7 قال به أبو حنيفة- رحمه الله-. قال السرخسي: الحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء، إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة. المبسوط 1/61.
وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن 1/38، 39، بدائع الصنائع 1/255، حاشية رد المحتار 1/221.