كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
لم يكن حريماً، لهذه القرية التي هي1 بجنبها جبلاً كان أو أرضاً، لأن الأرض التي لا2 يعلوها الماء، وإن نسبت إلى قرية، أو قبل مفازة كورة، كنحو مفازة آمل3، أو مفازة كرمان4، أو ما أشبههما، فإن من أحيا منها: فهو مباح له، إذا لم يكن يعرض لها متعرض قَبْلُ فأحياها، فإن الذي يحيى مثل هذه الموات، فقد ملك الرقبة5.
__________
1 في نسخة ع: "أو هي".
2 حرف "لا" ناقص نسخة ع.
3 آمل: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل، لأن طبرستان سهل وجبل، وهي في الإقليم الرابع، وقد خرج منها كثير من العلماء ولكنهم قل ما ينسبون إلى غير طبرستان، فيقال لهم الطبري، منهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. معجم البلدان 1/57.
4 كرمان: ولاية مشهورة، وناحية كبيرة، معمورة، ذات بلاد، وقرى، ومدن واسعة، تقع بين فارس، ومكران، وسجستان، وخراسان. المرجع السابق 4/454.
5 ورد في مسائل أبي داود 211، قلت لأحمد: أرض ميتة أحياها رجل؟ قال: إذا كانت لم تملك، فإن ملكت: فهى فيء للمسلمين، مثل رجل مات، وترك مالاً لا يعرف له وارث.
وفي مسائل صالح ورقة 118 مثل ذلك، وهكذا يرى الخرقي في مختصره 106 أن الموات: هي الأرض التي تملك مالم تكن أرض ملح، أو ماء للمسلمين فيه منفعة.
وقال الحافظ في الفتح كتاب المزارعة 5/18: الموات: الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحياة.
أما ابن قدامة فقد ذكر في المغني 5/416: أن الموات: هو الخراب الدارسة تسمى ميتة، ومواتاً وموتاناً. وهو قسمان:
القسم الأول: مالم يجر عليه ملك لأحد، ولا يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء، بغير خلاف بين القائلين بالإحياء.
القسم الثاني: ما جرى عليه ملك مالك، وهو أنواع:
النوع الأول: ماله مالك معين، وهو ضربان:
الأول: ما ملك بشراء، أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف.
الثانى: ما ملك بالإحياء، ثم ترك حتى دثر، وعاد مواتاً، فهو كالذي قبله سواء، لأن مالكها معروف، فلا تملك بالإحياء. خلافاً لمالك، لعموم الحديث، ولأن الأصل في الأرض الإباحة.
النوع الثاني: ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي، كآثار الروم، ومساكن ثمود ونحوها، فهذا يملك بالإحياء، لأن ذلك الملك، لا حرمة له.
النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام، لمسلم أو ذمي غير معين.
فظاهر كلام الخرقي: أنها لا تملك بالإحياء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية: أنها تملك بالإحياء لعموم النص.