كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

شاء الله- لأن كل أرض بجنب قرية، أو قُرْبَها مما لا يعلوها ماء هذه القرية، وادياً كان أو قناة، فإنا قد علمنا أنه لم يوضع عليها الخراج، بما1 سن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن الخراج يوضع على كل أرض لا2 يعلوها الماء، عامر وغامر3، وهذه التي زال عنها المعنى الذي وصفنا صارت مواتاً.
وقد أجمع عدة من العلماء: أن الموات لا يكون إلا في أرض العرب4، منهم المغيرة الضبي5، والأوزاعي، وسفيان
__________
1 في نسخة ع: "لما".
2 حرف "لا" ناقص من نسخة ع.
3 لقد عثرت على قول لعمر بن عبد العزيز في كتاب الأموال لأبي عبيد ص 361 وهو: من غلب الماء على شيء، فهو له. رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن عمر.
4 في الأصل "أن لا موات في أرض العرب" وما أثبتناه أصح، وقد ذكر ابن حزم في المحلى كتاب إحياء الموات 9/92 أن الحسن بن حي قال: ليس الموات إلا في أرض العرب فقط.
5 هو المغيرة بن مِقْسَم – بكسر الميم – الضبي، مولاهم، أبو هشام الكوفي، الأعمى، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم. من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح، أخرج له الستة.
انظر: التقريب 2/270.

الصفحة 3103