كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2329-] قال إسحاق: وهذا إذا كان دون دعوة من القرية، أو المصر، رجوت أن يكون كما وصفوا. وأما ما نأت1 عما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدر دعوة، فإن رقبتها لمن أحياها، إذا كانت مما2 لا يعلوها ماء هذه القرية.
وإن3 كانت أرضا منسوبة إلى قرية، وهي عامرة ويعلوها الماء، أن لو عمرت فلا أرى لأحد من أهل4 تلك القرية التي تنسب هذه الأرض إليها، أن يستبد بزراعتها دون الشركاء، لأنهم في ذلك شرع واحد، ولا5 يجوز لأحد استخلاص شيء منها، دون أهل القرية إلا أن تكون مقاسمة بين القوم، أو يكون صلحاً بين القوم6 يتراضون به على زراعتها، فلهم ذلك حينئذ.7
__________
1 في نسخة ع: "جاءت".
2 في نسخة ع: "ممن".
3 في نسخة ع: "فإن".
4 كلمة "أهل" ناقصة من نسخة ع.
5 في نسخة ع: "فلا".
6 في نسخة ع: "بينهم" بدل "بين القوم".
7 هذه المسألة تشبه بناء الإنسان في طريق المسلمين الواسع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان البناء لنفسه فلا يجوز، وهو المشهور من مذهب أحمد، وجوزه بعضهم بإذن الإمام، وهل يجوز للإمام أن يأذن في حيازة بعضه؟ منهم من أفتى بالجواز، ومنهم من منع، واختاره القاضى أبو يعلى وذكر أنه كلام أحمد، فإنه قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه، الناس فصار طريقاً: فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاً، ولا كثيراً قيل له: وإن كان واسعاً مثل الشوارع؟ قال: وإن كان واسعاً.
قال: وهو أشد ممن يأخذ حدا بينه وبين شريكه، لأن هذا يأخذ من واحد وهذا يأخذ من جماعة المسلمين. انظر: مجموع الفتاوى، باب إحياء الموات 30/399.
أما ما تصالحوا عليه، فلا شيء فيه، فالصلح جائز بين المسلمين، ما لم يتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة.

الصفحة 3106