كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

بد1 للسلطان من أن يضع عليها ما يرى من الخراج، لأنهم لا2 يكونون كالمسلمين، فيوضع3 عليهم4 العُشْرُ، كما يوضع على مسلم، يحيي مواتاً من الأرض،5 فإن المسلم إذا زال عنه الخراج، لزمه العشر، وغير المسلمين6 إنما ألزموا الخراج في أرضيهم، وعلى رؤوسهم، ولا] بد من7 [أن يوضع على ما يحبون من الأرض الخراج، فيكون الإمام قد أخذ من الأرض8 المستحدثة خراجاً، وإنما عليها العشر، وأن9 المشرك لا طهرة10 له بالعشر، والزكاة، وإنما الطهرة للمسلمين11
__________
1 كلمة "بد" ناقصة من نسخة ع.
2 حرف "لا" ناقص من نسخة ع.
3 في نسخة ع: "فوضع".
4 كلمة "عليهم" ناقصة من نسخة ع.
5 في نسخة ع: "وإن".
6 في نسخة ع: "المسلم".
7 ما بين المعكوفتين ناقصة من نسخة ع.
8 في نسخة ع: "أرض".
9 في نسخة ع: "فإن".
10 في نسخة ع: "طهر".
11 لعل إسحاق رحمه الله أراد بذلك أهل الحرب من الكفار، فقد ذكر صاحب الإنصاف 6/358: أنهم لا يملكون بالإحياء، وهو أحد الوجهين، والصحيح من المذهب. أما أهل الذمة، ففي إحيائهم في دار الإسلام، وجهان، الصحيح من المذهب أنهم يملكون ما أحيوه نص عليه، فعلى المذهب المنصوص: إن أحيا الذمي أرض عنوة لزمه الخراج عنها، وإن أحيا غيرها، فلا شيء عليه. على الصحيح من المذهب.

الصفحة 3116