كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

12 والفأرة3؟
قال: ما أعلم بهما بأساً4.
قال إسحاق: كما قال5.
[39-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض6 والمشرك؟
__________
1 السنّور: القط والهر.
2 نقل عنه طهارة سؤر السنور (الهرة) عبد الله في مسائله ص9 (27) ، وصالح في مسائله 1/176 (87) . وسؤر السنور طاهر باتفاق عند الأصحاب، ولا يكره الانتفاع به بوضوء أو شرب.
انظر: المغني 1/50، كشاف القناع 1/224، الإنصاف 1/343.
3 في (الفأرة والسنور) بالتقديم والتأخير.
4 المذهب موافق لهذه الرواية في طهارة سؤر الفأرة. وبدون كراهة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: في طهارة سؤرها وجهان. قال الزركشي: الوجه بنجاسته ضعيف.
ونقل عن أحمد رواية بكراهة سؤر الفأرة.
انظر: الإنصاف 1/343، 344 المبدع 1/257، الكافي 1/17، المحرر في الفقه 1/7.
5 نقل قول إسحاق بطهارة سؤر السنور. الترمذي في سننه 1/155، وابن عبد البر في التمهيد 1/325، وابن المنذر في الأوسط 1/303.
6 الحيض: لغة السيلان. تقول العرب: حاضت الشجرة إذا سال منها ماء أحمر كالدم، ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة، أي سال دمها.
وفي الشرع: هو دم طبيعة وجبلّة يرخيه الرحم، فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة. انظر: لسان العرب 7/142، 143، معجم مقاييس اللغة 2/124، الإنصاف 1/346.

الصفحة 312