كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2333-] قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء1؟
قال: تجبر على قدر الميراث.
قال إسحاق: يجبر كل ذي رحم محرم2، على ذي رحمه المحرم، إذا لم يكن له ما يكفيه، فكيف الأم إذا كانت موسرة، ولا أب للغلام، أو الجارية، بل تجبر على نفقة ولدها كلها، إذا كانت موسرة، وإنما3 تجبر على قدر ميراثها إذا كان4 معها، وارث غيرها، فأما إذا لم يكن5 للأب شيء، فكأنه لا أب له6.
__________
1 في نسخة ع: "شيئا" وهو خطأ.
2 جملة "كل ذي رحم محرم" ناقصة من ع.
3 في نسخة ع: "إنما".
4 في نسخة ع: "كانت" وهو خطأ، لأن "كان" هنا ناقصة و "وارث" اسمها وهو مذكر.
5 جملة "فأما إذا لم يكن" ساقطة من نسخة ع.
6 قال الخرقي في مختصره 170: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم، وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب، أجبر وراثه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثه منه، فإن كان للصبي أم وَجَدٌّ: كان على الأم ثلث النفقة، وعلى الجد الثلثان.
ونقل ابن قدامة في المغني 8/211، 212، 217 الإجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة من مال الولد، وأن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك على بعضه وأصله.
قال الموفق: إذا ثبت هذا، فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب. وقال في موضع آخر: ظاهر المذهب: أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه، بشرط أن يكون فقيراً، وأن تنفق عليه من فضل نفقة نفسه، وأن يكون المنفق وارثاً. وبه قال الحسن، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو ثور.
وحكى ابن المنذر عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا أحد: نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء. وروى بكر بن محمد عن أبيه، عن أحمد: النفقة على العصبات. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق. وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى على بني عم منفوس، بنفقته واحتج به أحمد.
قال صاحب الإنصاف 9/392: اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا وأولاده، وإن سفلوا بالمعروف، أو بعضها إن كان المنفق عليه قادراً على البعض.
وعنه: لا تلزمه نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض، أو تعصيب كبقية الأقارب.
وعنه: تختص العصبة مطلقاً بالوجوب. نقلها الجماعة.