كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2334-] قال إسحاق: رجل اشترى دابة، ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟
الصفحة 3122
5490