كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قال إسحاق: كما قال، لأن الرجل هو بدل الرجل، والمرأتان تعدلان برجل1، فعتق رجل يكون برجل أعظم أجراً، وإذا قَتَلَ النفر المرأة2 عمداً: قتلوا بها3 [ظ-74/أ]
__________
1 وذلك في أمور: منها الشهادة لقوله تعالى {وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ] سورة الطلاق آية 2 [وقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَونَ مِنَ اْلشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إّحْدَاهُمَا اْلأُخْرَى} ] سورة البقرة آية 282 [وفي الميراث لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيينِ} [سورة النساء آية: 11] .
وفي الديات حيث ورد في السنة "أن دية المرأة نصف دية الرجل"، وعلى ذلك انعقد إجماع أهل العلم.
[] انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/96، 97، والاستذكار لابن عبد البر 25/57-63.
2 في نسخة ع: "امرأة".
3 بدليل قوله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وِالعَيْنَ بِالعَيْنِ وِالأّنْفَ بِالأَنْفِ والأّذُنَ بِالأّذُنِ وِالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالجُرُوحّ قِصّاصٌ} ] سورة المائدة آية 45 [.
وقد أخرج عبد الرزاق -في مصنفه، كتاب العقول، باب في النفر يقتلون الرجل 9/476 - عدة روايتات في ذلك إحداها عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر، قتلوا رجلاً بصنعاء، فقتلهم به قال: وأخبرني منصور عن إبراهيم عن عمر مثله، قال سفيان: وبه نأخذ.
ورواه مالك في الموطأ كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر 2/871.