كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2336-] سئل أحمد عن رجل قال لآخر: ابعث إلي بثوبين فبعث بهما إليه1 على يدى الغلام، [ع-158/ب] فأخذ أحدهما2، ورد الآخر على يدي الغلام، فضاع؟
فقال: هو ضامن، لأنه لم يأمره الآخر أن يرده عليه.
قال إسحاق: كما قال3.
[2337-] سئل أحمد4 عن رجل قال: اشتروا دابة للسبيل، فعجزت النفقة
__________
1 كلمة "إليه" غير موجودة في الأصل.
2 في نسخة ع: "أحدها".
3 قلت هذا مبناه على التفريط، فالغلام قد يكون صغيراً، لا يعتمد عليه في حفظ الأمانة، وليس للمشتري حجة على البائع في استخدامه للغلام، بأنه دليل على أهليته، فالبائع أرسل ثيابه مع الغلام، راضياً به رسولاً، ويحتمل تفريطه لو حصل منه.
4 كلمة "أحمد" ناقصة من نسخة ع.