كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: لا يحل له إذا اشترى الماء مرة ليرضيه1، بثمن سماه، فطولب بالثمن أن يجحد الثمن، وإن كنا نكره لبائع الماء ما يأخذه2 من ثمنه، ولكن يسلم المشتري إلى3 البائع ولا يجحده4.
قال إسحاق5: وكذلك كراء بيوت مكة، المعطي أعذر، إذا لم يجد من يعطيه المسكن باطلاً6، ولا يجحده إذا استكراه منه7.
__________
1 في نسخة ع: "لا يرضيه" وهو خطأ لأن السياق يأباها.
2 في نسخة ع: "ما أخذ".
3 جملة "المشتري إلى" ناقصة من نسخة ع.
4 سبق التعليق على حكم بيع الماء عند المسألة رقم (1879) ، وأخرج ابن أبي شيبة، عن سلم بن أبي الذيال قال: سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض، ولا يكون له ماء، يشتريه لأرضه؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في بيع الماء وشرائه 6/253.
5 كلمة "إسحاق" ناقصة من نسخة ع.
6 هكذا وردت كلمة "باطلاً" في كلتا النسختين ولعل المعنى: يعذر المستأجر في دفع الأجرة، ولو كانت باطلة، وهذا مبناه على الضرورة.
7 في مسائل أبي داود 211 قال: كان عمرو بن دينار يقول: اشترى عمر دار السجن – أي بمكة – قيل لأحمد: فمن يذهب إلى هذا يذهب إلى أنه لا بأس بكراء بيوتها؟ قال: نعم.
والمذهب عدم جواز بيع رباع مكة، ولا إجارتها وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة.
وعنه: أنها فتحت صلحاً، فيدل على جواز البيع.
فعلى المذهب: لا يجوز بيع رباعها – وهي المنزل، ودار الإقامة – ولا إجارتها، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يجوز، وعنه: يجوز الشراء لحاجة.
وعلى المذهب: لو سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين.
وعنه: إنكار عدم الدفع لالتزامه، جزم به القاضي.
وقال الإمام أحمد: لا ينبغى لهم أخذه.
قال المرداوي: لا يجوز لأحد التخصيص بمكة، وتحجيره، ولكن إن احتاج إلى ما في يده منه، سكنه، وإن استغنى عنه: وجب بذل فاضله للمحتاج إليه.
وقد أورد أبو عبيد في كتاب الأموال جملة من الأحاديث والآثار في حكم بيع رباع مكة، وإجارتها من ص 81 – 86، وانظر: رؤوس المسائل 231، 232، والإنصاف 4/288، 289.

الصفحة 3129