كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2340-] قلت لإسحاق: رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فقال: بع مني طعاماً، ولم يقبضه يومئذ، حتى ارتفع السعر، أللبائع أن يعطيه بسعر يومه، أو بسعر يوم أخذ الدراهم؟
قال: كلما اشترى طعاماً، والبيع1 عنده يومئذ، فإن الشراء2
__________
1 في نسخة ع: "والبائع" وهو خطأ ظاهر.
2 في نسخة ع: "المشتري".

الصفحة 3130