كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2342-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيراً بسعر يومه؟
قال: إذا كان الحنطة1 عليه قرضاً، فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته
__________
1 كلمة "حنطة" ناقصة من نسخة ع.
الصفحة 3133
5490