كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2343-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه، ولم يذكر ثمنا، ولا قرضاً، ولا وديعة. فقبضها فاشترى بها متاعاً؟
قال: قد ضمنها.
قال إسحاق: صار ما اشترى من المتاع1، له ربحه، وعليه ضمانه، لأنه سلطه على الانتفاع به في الظاهر.
[2344-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟
__________
1 في نسخة ع: "متاعا".