كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
ورواه الطبرانى في الأوسط عن ابن المسيب عن عمر موقوفاً ورمز له السيوطي بالصحة.
انظر: الجامع الصغير للسيوطي مع الفيض 1/107، 108.
والله يعلم المفسد من المصلح1.
[2345-] قلت إسحاق: رجل2 كتب إلى وكيله أن3 أعط فلاناً ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل فأنكرها4 هل يضمن ذلك الوكيل؟
قال: أما الوكيل، فهو ضامن للذي ضمن له، ولكن إن قال صاحب المال: لا أجيز لك، لأني لم آمرك بالضمان، أمرتك بالدفع، كان ذلك في الحكم جائز له.
ولكن أحسن من ذلك أن يفي له بما ضمن، لما5 فعل ذلك بسبب، وإن أنكر أصلاً، فقال6: لم آمرك: لم يكن عليه
__________
1 يشير إلى قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اْليَتَامَى قُلْ إصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ اْلمُفْسِدَ مِنَ اْلمُصْلِح} ] سورة البقرة 220 [.
2 كلمة "رجل" ناقصة من نسخة ع.
3 حرف "أن" ناقص من نسخة ع.
4 كلمة "فأنكرها" ناقصة من نسخة ع.
5 في نسخة ع: "إنما".
6 في نسخة ع: "قال".