كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
قلت: فإذا قال: اعطيني ثوباً من هذه الثياب، بعشرة فأعطاه ثوباً فهو جائز؟
قال: هذا على ذاك1.
[2350-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على مليء، فليتبع3"، فلذلك قلنا: إذا كان يوم احتال
__________
1 قال المرداوي في الإنصاف: قال في الإنتصار: إن ثبت للثياب عرف وصفة: صح إطلاق العقد عليها كالنقود: أومأ إليه الإمام أحمد.
قلت: وهذه المسألة شبيهة بمسألة بيع العبد من جملة العبيد، والشاة من القطيع كما ورد في المقنع، والمذهب عدم جواز ذلك. كما جاء في الإنصاف، قال صاحب الإنصاف: وظاهر كلام الشريف أبي جعفر، وأبي الخطاب: أنه يصح إن تساوت قيمتهم، ثم استدرك قائلاً: وهذا كالمتعذر وجوده.
انظر: المقنع 2/14، والإنصاف 4/302، 352.
2 في نسخة ع: "النبي" بدل رسول الله.
3 هذا الحديث رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع"
انظر: البخاري مع الفتح كتاب الحوالة، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة 4/464، ومسند أحمد 2/463، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في المطل 640.