كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: نعم، لأن الإفلاس قد يكون ثم يعود المال، فإذا1 مات عن الإفلاس، رجع2.
وليس هذا بقول، مع أن صاحبه قد خالفه.
فقال3: الحوالة مثل الكفالة، يتكافآن جميعاً، يأخذ أيهما شاء4.
__________
1 في نسخة ع: "فأما إذا".
2 الإمام أبو حنيفة لا يرى رجوع المحال على المحيل، مالم يجحد المحال عليه الحوالة، أمام القاضي، وليس ثمة إثبات عليها، أو يموت المحال عليه مفلساً، ولا يترك شيئاً فيه وفاء للدين.
انظر: مختصر الطحاوي 102، وحاشية ابن عابدين 5/345، ومجمع الأنهر 2/148.
3 في نسخة ع: "فقال في".
4 ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 161، أن أبا ثور كان يقول: الكفالة والحوالة سواء.
وذكر الحافظ في الفتح 4/464 عن الحسن، وشريح، وزفر: أن الحوالة كالكفالة فيرجع على أيهما شاء.
وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية، باب من قال: الكفالة والحوالة سواء 6/594: عن الحسن، وابن سيرين قالا: الكفالة والحوالة سواء.
ولم أقف على قول محمد بن الحسن في الكتب التي بين يدي، غير أن الثابت عنه في كتب الحنفية أنه يقول: بعدم رجوع المحال على المحيل، مالم يتو المال، وذلك بأن يجحد المحتال عليه الحوالة، أو يموت مفلساً، أو يحكم القاضى بعسرته.
وقد ذكر صاحب إعلاء السنن 14 / 492: أن الكفالة والحوالة متقاربتان، وإنما يفترقان في أن الأولى: تتضمن براءة الأصيل بخلاف الثانية: فإنها لا تتضمنه.
لكن الحافظ ابن حجر في الفتح 4/464 قال: وذكر أن محمد بن الحسن احتج لقوله بحديث عثمان رضي الله عنه إنه قال في الحوالة أو الكفالة: "يرجع صاحبها لاتوى" - أي لا هلاك – على مسلم.
انظر: مختصر الطحاوي 102، وحاشية ابن عابدين 5/345، ومجمع الأنهر 2/148، والمحلى لابن حزم 8/518، 519.

الصفحة 3145