كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
وأخطأ في ذلك لأن الأمر فيه، كما وصفنا من ذلك.
ولقد قالوا: إذا أحاله1 على رجل غنياً، كان أو معدماً، فإنه إذا أبرئ صاحب الأصل، فقد برئ أيضا2، وبرئ هذا الذي أحيل عليه، لما صَيَّرَ حكم3 الحوالة كالكفالة.
وهذا4 من عظيم5 ما قالوا
__________
1 في نسخة ع: "أحال".
2 انظر: مجمع الأنهر 2/147، معه بدر المنتقى فقد جاء فيه: وإذا تمت - أي الحوالة - برئ المحيل، بالقبول من الدين والمطالبة جميعا على الصحيح، وقيل: لا يبرأ إلا من المطالبة فقط. وقال زفر: لا يبرأ من المطالبة أيضا.
وفي حاشية ابن عابدين 5/344، 345 مثل ذلك.
3 في نسخة ع: "الحكم".
4 في نسخة ع: "فهذا".
5 في نسخة ع: "أعظم".