كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

فيه1، لأن هذا لم يقبل الحوالة على غَنِيٍّ، اتباعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم2، إلا لرضائه3، واختياره إياه على من كان له4 عليه المال5.
فإذا6 أبرأه وحده، فكيف7 يبرأ الذي قَبِلَ الحوالة عليه واختاره؟!
وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: الديناران عليك - الذي8 ضمنهما عن الميت - قال: نعم، فأعاد، فقال له: حق الغريم عليك، والميت منهما بريء. قال: نعم، فتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الدينارين، بعدما برئ الميت منهما وضمنهما9، ولو
__________
1 كلمة "فيه" ناقصة من نسخة ع.
2 يقصد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملىء، فليتبع".
وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (2030) .
3 في نسخة ع: "برضا منه".
4 كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.
5 في نسخة ع: "رب المال".
6 في نسخة ع: "وإذا".
7 في نسخة ع: "كيف".
8 هكذا ورد في كلتا النسختين، والصواب أن يقال: "الذين".
9 هذا الحديث أخرجه البيهقي عن جابر رضي الله عنه في السنن الكبرى كتاب الضمان، باب الضمان عن الميت 6/75 ونصه: قال جابر: "توفي رجل فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له: تصلى عليه؟ فقام فخطا خطى، ثم قال: عليه دين؟ قال: فقيل: ديناران، قال: فانصرف، قال: فتحملهما أبو قتادة، قال: فأتيناه، قال: فقال أبو قتادة: الديناران عليّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال له بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه كالغد، قال: قد قضيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده".
قلت وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح، انظر: البخاري مع الفتح 4/466، 477.

الصفحة 3147