كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2352-] قلت لأحمد: إذا اكترى الرجل دابةً، ولم يسم ما يحمل عليها؟
قال: يحمل عليها بقدر ما يعرف الناس وتَحْمِلُ الدواب1.
[2353-] قلت لأحمد: التفريق بين الوالدة وولدها.
قال: في السبي على الصغير، والكبير، وأما المولدات فهو أحسن2.
__________
1 جاء في مسائل صالح ورقة 101 أنه سئل - أي الإمام أحمد - عن كراء الإبل؟ فقال: إذا كان لا يحمل عليها ما لا تطيق، فلا بأس بكراها.
وفي رؤوس المسائل ورقة 290 قال: إذا استأجر جملاً ليحج: لم يصح حتى يشاهد المؤجر الراكبين والأغطية والأوطية، لأن المحمول، مجهول، أشبه إذا استأجر لحمل طعام مجهول.
وقال صاحب الإنصاف 6/10: يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية، أو صفة، وذكر جنسه وقدره بالكيل، أو بالوزن على الصحيح من المذهب.
2 قال شارح منتهى الإرادات في خيار العيب 2/171: فإن كانت أمه ردت هي وولدها، لتحريم التفريق على القولين. ومثله في كشاف القناع 3/208.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة أن زيد بن حارثة رضي الله عنه "باع ولد جارية له، فأمره صلى الله عليه وسلم برده إليها، وأمر علياً رضي الله عنه، بمثل ذلك".
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- "أنه صلى الله عليه وسلم كان أتى بالسبي، أعطى أهل البيت جميعاً، كراهية أن يفرق بينهم".
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأمة، وولدها في البيع".
وفي الباب عن عمر، وعثمان، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك.
وعن عامر، وعطاء، ومحمد بن علي أنهم قالوا: لا بأس أن يفرق بين المولدات.
وعن وكيع أنه قال: السبي لا يفرق بينهم، فأما المولودات إذا استغنين عن أمهاتهن، فلا بأس به.
وعن الشعبي، وأبي جعفر مثل ذلك.
وروى الترمذي والبيهقي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وفي رواية عند البيهقي: "بين ولد وأمه".
قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: "كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة".
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، بابٌ هل يفرق بين الأقارب في البيع 8/307 - 309، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في التفريق بين الوالد وولده 7/189، 196، وسنن الترمذي كتاب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي 4/134، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، باب التفريق بين المرأة وولدها 9/126.