كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: ما قيل خمسون درهماً، أو عدلها من الذهب.1
__________
1 من مسألة (3019) إلى هنا ساقط من نسخة ع.

الصفحة 3153