كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

جبير1،2 وفي قولهم بيان تفسير ابن عباس (رضي الله عنهما) 3.
وأما قوله ليس على الأرض جنابة يقول هي: محتملة للأقذار إ ذا يبست حتى (يذهب) 4 أثرها، وأما أمر الماء حيث قال: لا يجنب فهو بين به يقول الماء يُطَهِّرُ ولا يُطَهَّرُ.
وأما قوله: لا يجنب الإنسان فيقول: إذا أصابته الجنابة فله أن [ظ-3/أ] يتمسح به أو يأخذ5 بيده أو يصافحه، أو أدخلت يدك في
__________
1 هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو عبد الله الكوفي (38ـ95هـ) . تابعي جليل وفقيه قدير وعابد خاشع وناصح مرشد، وحافظ ثقة، وزاهد ورع محيط بكثير من العلوم والفنون. قال أحمد بن حنبل: (قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه) .
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/71، سير أعلام النبلاء 4/321، طبقات ابن سعد 6/256، حلية الأولياء 4/272، وانظر ترجمة مفصلة له في: فقه سعيد بن جبير في العبادات.
2 روى عبد الرزاق بسنده عن أبي هاشم قال: (سألت سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى؟ قال: اقرأ عليّ الآية التي فيها غسل الثوب) . المصنف 2/358. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/60، وانظر: فقه سعيد بن جبير في العبادات 2/498.
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
4 في ظ (ذهب) .
5 في ع (تأخذه) بإضافة الهاء.

الصفحة 320