كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
(ابن دثار) 1 عن ابن عمر2 - (رضي الله عنهما) -،3 كأنّي تهيبته4.
قال إسحاق: وتركه5 أفضل فإن غمس6 يده وهي نظيفة لم
__________
(بن دثار) زيادة من ع.
2 روى ابن أبي شيبة بسنده عن محارب عن ابن عمر قال: (من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه بول) . المصنف 1/82، وذكره العيني في عمدة القاري 3/96.
وروى أيضاً بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: (لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً) . المصنف 1/33، ورواه ابن حزم في المحلى 1/286، والبيهقي في معرفة السنن خ ص165.
(رضي الله عنهما) زيادة من ع.
4 نقل عنه صالح كراهة غمس الجنب يده في الماء. المسائل 2/12 (536) ، ونقل عنه عبد الله جواز ذلك. المسائل ص12 (38) .
والمذهب: أن الجنب إذا نوى بانغماس يده رفع الحدث عنها، لم يرتفع وصار الماء مستعملاً، وكذلك لو اغترف الجنب أو الحائض بيده من ماء قليل بعد نية غسله، صار الماء مستعملاً على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.
وفي رواية عن أحمد لا يصير مستعملاً بانغماس يديه أو اغترافه بها من الماء، وأن لم ينو بالغمس رفع الحدث فلا أثر له على الصحيح من المذهب، وعنه يكره.
انظر: الإنصاف 1/43، 44، المبدع 1/45، 46، الفروع 1/18، 19.
5 في ع (تركه) بإسقاط الواو.
6 في ع (انغمس) .