كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: وكلّ من يمنع فريضةً فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه.
قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال] .
[2358-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، 1 فزعمت أنّه من فلان،
__________
1 قال الجوهري: الزنى يمدّ، ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمدّ لأهل نجد.
لغةً: الضيق. الصحاح 6/2368 واللسان 14/360.
وشرعاً: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
والزنى حرام، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} سورة الإسراء، آية 32.
كشاف القناع 6/89، والمغني 8/156.

الصفحة 3264