كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

وأنكر الرجل؟
قال: يقال لها: اذهبي، فأنتِ كاذبة، فإنّ أقرّت أربع مرّات وهي حرّة، رجمت إن كانت محصنة 1، والأمة إذا
__________
1 المحصن: من كان بالغاً عاقلاً حرّاً، جامع في نكاح صحيح من هو على مثل حاله.
انظر: الهداية للكلوذاني 2/98.
قال ابن هانئ: قلت: تذهب إلى حديث ماعز في الإقرار أن تردده أربع مرّات؟
قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرّات، وفي الرابعة أرجمه.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/92، رقم 1576، وكذا رواية أبي داود ص224.
[] انظر: الأحكام السلطانية 264، المحرّر 2/154، المغني 8/191، المقنع 3/462-463، الشرح الكبير [10/190،] الفروع 6/73-74، المبدع 9/74، الهداية للكلوذاني 2/101، كشاف القناع 6/98-99، الإنصاف 10/188.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، نص عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إنّي زنيت. فأعرض عنه، حتّى ردّ عليه أربع مرّات، فلمّا شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه".
[] رواه الإمام أحمد في مسنده 2/453. والبخاري في الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة 8/21-22، وباب: سؤال الإمامِ المقرَّ: هل أحصنت؟ 8/24. ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى 2/1318، رقم 1691.

الصفحة 3265