كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

أقرّت 1 أربع مرّات جلدت خمسين. 2
__________
1 قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم: أنّ العبد إذا أقرّ بالزنى، أنّ الحدّ يجب عليه، أقرّ بذلك المولى أو أنكر.
الإجماع ص113، والأوسط، كتاب الحدود 2/726.
قال ابن قدامة: يثبت الحدّ ببيّنة، أو اعتراف، فإن ثبت باعتراف فللسيد إقامته إذا كان يعرف الاعتراف الذي يثبت به الحدّ وشروطه. المغني 8/179.
2 قال ابن هانئ: وسئل أحمد عن الأمة تزني؟ قال: إذا تبيّن ذلك منها، جلدت خمسين.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/92، رقم 1574، وكذا برواية ابنه عبد الله ص427.
قال الخرقي: وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة، ولا يغرّبان.
[] المختصر ص190، وكذا انظر: المغني 8/174-175، الشرح الكبير 10/170، المبدع 9/65، الهداية للكلوذاني 2/99، كشاف القناع 6/93.
وقال في الإنصاف: وإن كان الزاني رقيقاً: فحدّه خمسون جلدة بكلّ حال بلا نزاع، ولا يغرّب، هذا المذهب جزم به الأصحاب.
[] وأبدى بعض المتأخّرين احتمالاً بنفيه، لأنّ عمر رضي الله عنه نفاه، وأوّله ابن الجوزي على إبعاده. [10/175-176.
] روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن ميسرة الطهوي أبي جميلة عن علي قال: أحدثت جارية النبيّ صلى الله عليه وسلم زنت، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عليّاً أن يجلدها، فوجدها علي قد وضعت، فلم يجلدها حتّى تعلت من نفاسها، فجلدها خمسين جلدة فقال: أحسنت.

[] مصنّف عبد الرزّاق 7/339-394، رقم 13601، سنن أبي داود في الحدود، باب في إقامة الحدّ على المريض 4/617، رقم 4473 من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى، والسنن الكبرى للبيهقي، من طريق الثوري، عن عبد الأعلى 8/229، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الأعلى 8/245.

الصفحة 3266