كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قلت: لا تجلد الأمة حتّى تقرّ أربع مرات؟
قال: نعم. والحرّ والعبد سواء في السرقة، لا يقطع حتّى يقرّ مرّتين. 1
__________
1 قال ابن قدامة: الاعتراف فيشترط فيه أن يعترف مرّتين.
انظر: المغني 8/279، المقنع 3/497، الشرح الكبير 10/285، الفروع 6/122، المبدع 9/138، المحرّر 2/159 الهداية للكلوذاني 2/105، التنقيح المشبع ص281، كشاف القناع 6/144 والإنصاف 10/284.
وقال المرداوي تعليقاً: ووصف السرقة، بخلاف إقراره بالزنى، فإنّ في اعتبار التفصيل وجهين. قاله في الترغيب، بخلاف القذف لحصول التعبير، وهذا المذهب.
أعني أنه يشترط إقراره مرّتين، ويكتفى بذلك. وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
وعنه: في إقرار عبد أربع مرات -نقله مهنا- لا يكون المتاع عنده. نص عليه.
روى عبد الرزّاق عن الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إنّي سرقت، فرده، فقال: إنّي سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرّتين، فقطعه. قال: فرأيت يده في عنقه معلقة.
مصنّف عبد الرزّاق 10/191، رقم 18783، ومصنّف ابن أبي شيبة 9/494، رقم 8239 من طريق أبي الأحوص عن الأعمش بنحوه، والسنن الكبرى للبيهقي 8/275 من طريق حفص عن الأعمش، ومن حديث المسعودي عن القاسم، والمحلى لابن حزم 11/340، ومن طريق عبد الرزّاق، وشرح معاني الآثار 3/170 من طريق أبي معاوية عن الأعمش.
قال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل 8/78.

الصفحة 3267