كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

فهو واحد.
[2362-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. 1
قال: لا يكن هذا 2 رميا 3 ليس عليه شيء. 4
__________
1 العذراء: البكر، وهي الجارية التي لم يمسها الرجل. والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. النهاية 3/196.
2 في العمرية بحذف لفظ "هذا".
3 في العمرية بلفظ "راميا".
4 قال ابن مفلح: وفي الرعاية: لم أجدك عذراء كناية.
الفروع 6/91، والإنصاف 10/217.
ومذهب الإمام أحمد في الكناية: أنه لا حد عليه، إن فسره بغير القذف.
وعنه: بقرينة ظاهرة قبل.
وعنه يحد. اختاره القاضي وجماعة، وذكره في التبصرة عن الخرقي.
وعنه: لا يحد إلا ببينة، اختاره أبو بكر، وغيره.
وقال في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة.
[] المغني 8/222، والفروع 6/90، والأحكام السلطانية 270-271، والإنصاف 10/215.
وقال المرداوي تعليقاً في الكناية: إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين. وهما روايتان، وهو المذهب.

الصفحة 3273