كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. لأن العذرة تذهب 1 بالحيضة 2. 3
[2363-] قلت: رجل قتل رجلاً بحجر 4 رضخ 5 رأسه؟
قال: يقتل كما قتل، 6 لأنّ الجروح
__________
1 في العمرية بلفظ "تذهبها".
2 في العمرية بلفظ "الحيضة".
3 روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة، والوثبة.
مصنف عبد الرزاق 7/106، رقم 12402.
4 في العمرية بحذف لفظ "بحجر".
5 الرضخ: بالفتح الشدخ، أي الدق والكسر.
النهاية 2/229، واللسان 3/495.
6 قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال إذا غمه حتى يقتله يقتل به. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص224.
قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصاً، أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص.
[] الفروع 5/650، المغني 7/685، المقنع 3/358، المبدع 8/292، المحرر 2/132، الإنصاف 8/490-491 وقال المرداوي تعليقاً: اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. فقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل.
وقال الزركشي: وهي أوضح دليلاً. =

الصفحة 3274