كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: شبه العمد [أربعة] 1 أرباع.
قلت: ماذا [أربعة] 2 أرباع؟
قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، 3 [ع-99/أ] وربع بنات مخاض. 4
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 الجذع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، والذكر جذع، والأنثى جذعة.
النهاية 1/250، القاموس 3/12، اللسان 8/43.
4 قال ابن قدامة: ودية العمد المحض، وشبه العمد، أرباع، خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض في إحدى الروايتين.
[] الكافي 4/72، المقنع 3/339-388، الهداية للكلوذاني 2/93، الفروع 6/16، والمحرر 2/144.
وقال ابن مفلح: بعد ذكر هذه الرواية: قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز، وذكره الخرقي، وهو قول أكثر العلماء.
[] المبدع 8/346-347، وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. منهم: أبو بكر، والقاضي والشريف، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والشيرازي، وابن البنا وغيرهم.
قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين. الإنصاف 10/60.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن دية العمد وشبه العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة (الخَلفة: بفتح أوله وكسر ثانيه: الناقة الحامل، والجمع خلف، وخلفات) .
انظر: المطلع ص 364، والمصادر السابقة.

الصفحة 3277