كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: لا1.
قال إسحاق: كما قال.
[49-] قلت: ماء البحر؟
قال: هو طهور2.
قال إسحاق: كما قال3.
[50-] قلت: الرجل يخوض4 طين المطر؟
__________
1 نقل عنه رواية نحوها عبد الله في مسائله ص8 (20، 21) . ونقل عنه صالح وابن هانئ جواز الاغتسال بماء الحمام. مسائل صالح 2/137 (703) ، مسائل ابن هانئ 1/2 (12) .
والصحيح من المذهب إباحة استعمال ماء الحمام، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد أنه قال: يغتسل من الأنبوبة.
قال في المغني هذا على سبيل الاحتياط، وعنه يكره، وظاهر نقل الأثرم: لا تجزئ الطهارة به.
انظر: الإنصاف 1/28، المغني 1/232، الفروع 1/14.
2 لا خلاف في طهورية ماء البحر عند أحمد وأصحابه.
انظر: كشاف القناع 1/24، الكافي 1/5، المبدع 1/34.
3 نقل قول إسحاق ابن المنذر في الأوسط 1/249.
4 يخوض: خاض الماء يخوضه خوضاً وخياضاً مشي فيه. انظر: لسان العرب 7/147.

الصفحة 328