كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: في الخطأ أخماس 1 على حديث ابن مسعود 2 رضي الله عنه، خمس
__________
1 وهذا قول ابن مسعود، والنخعي، والنعمان، ومحمد بن الحسن، ويعقوب، وابن المنذر، ورواية عن إسحاق.
[] سنن الترمذي 4/11، الأوسط، كتاب الديات 2/214-219، المغني 7/769، معالم السنن للخطابي 4/678.
[] وكذا راجع قول الإمام أحمد في مختصر الخرقي ص179، المقنع 3/388-389، الفروع 6/16، المبدع 8/348 وقال فيها: لا يختلف المذهب في ذلك، والإنصاف 10/61 وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا نزاع.
2 حديث ابن مسعود هو ما روى أصحاب السنن عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض، وعشرين ابنة لبون وعشرين حقة، وعشرين جذعة".
مسند الإمام أحمد 1/384، 450، وسنن أبي داود في الديات، باب الدية كم هي 4/680، رقم 4545، سنن الترمذي في الديات-، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل 4/10، رقم 1386، قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفاً.
[] سنن النسائي في القسامة، باب ذكر أسنان دية الخطأ 8/43-44، سنن ابن ماجة في الديات، باب دية الخطأ [2/879،] رقم 2631، السنن الكبرى للبيهقي 8/339-76، وقال البيهقي: الحجاج بن أرطأة غير محتج به، وخشف بن مالك الطائي مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود.
قلت: وخشف بن مالك الطائي، وثقه النسائي، وذكره ابن حبّان في الثقات. والحجاج بن أرطأة قد صرح بالتحديث عنه ابن ماجه، فانتفت شبهة تدليسه. وللحديث طرق أخرى فيها انقطاع- راجعها في السنن الكبرى للبيهقي [8/74-76،] ونصب الراية للزيلعي 4/339-361.

الصفحة 3280