كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

ويبلغ العظم. 1
قال إسحاق: 2 فيه خمس من الإبل، وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من العظم.
__________
1 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: والموضحة في الرأس التي تشق الجلد وتوضح العظم، وفي الموضحة خمس من الإبل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص415، وكذا انظر: المغني 8/55، والفروع 6/34، والمبدع 9/4، والمحرر 2/142.
[] قال المرداوي: هذا المذهب مطلقاً، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/107-108.
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على القول به. الأوسط، كتاب الديات 2/258، الإجماع ص116.
روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الموضحة خمس من الإبل".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/217 من طريق ابن إسحاق.
وهو في مصنف عبد الرزّاق 9/306، رقم 17314. وسنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء 4/695، رقم 4566. وسنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في الموضحة 4/13، رقم 1390 وقال: هذا حديث حسن. [] وسنن النسائي في القسامة، باب المواضح 8/57-58. وسنن ابن ماجة في الديات، باب الموضحة 2/886، رقم 2655. وسنن الدارمي في الديات، باب في الموضحة 1/590.
2 حكاه عنه الترمذي في السنن 4/13، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/260.

الصفحة 3285